قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1990 بتاريخ 26-07-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 321 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 454 لسنة 1988 ، 178 لسنة 1989 .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل أقدمية السيد / محمد طه السيد الشافعى المستشار بهيئة قضايا الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عبد الجواد عبد القادر محمود القصاص وسابقا على السيد / زكى عبد العال سيد إبراهيم المستشارين بهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 2/10/1998 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك