قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 321 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له .

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 454 لسنة 1988 ، 178 لسنة 1989 .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الأولى )

تعدل أقدمية السيد / محمد طه السيد الشافعى المستشار بهيئة قضايا الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عبد الجواد عبد القادر محمود القصاص وسابقا على السيد / زكى عبد العال سيد إبراهيم المستشارين بهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 2/10/1998 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك