قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 323 لسنة 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من السادة :

إبراهيم عمر فكار محمد .

أحمد إسماعيل عثمان محمد .

جمال إإبراهيم إبراهيم خضير .

هدى عبد العزيز على الشعراوى .

خالد يوسف إبراهيم عراق .

محمد أبو ضيف باشا خليل .

أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .

أبو الحسن محمد بهاء الدين محمد .

مدحت حنفى محمد عثمان .

رشدى السيد بركات عبد الجواد .

فرج صدقى فرج أحمد .

عبد النبى إبراهيم محمد إبراهيم .

عاطف عبد الهادى محمد المليجى .

خالد عبد القادر محمد عرفة .

السيد أحمد السعيد أبو ريا حمودة .

أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد أحمد .

عادل حشمت سليمان حفنى .

زكريا معوض زاهر موسى المقدام .

شعبان عبد الغنى محمد خليل .

حسن عبد السلام مهدى محمود .

رحاب أحمد فهمى مصطفى عمر هيبه .

أشرف محمد عبد العاطى الدمنكى .

حسام فاروق محمد على .

محمد إسماعيل محمد السيد .

أحمد محمد مرسى عبد الله .

علياء محمد على الحلاج .

مدحت عبد الصمد زكى أحمد .

رضا فرج عبد العال خضر .

حسين على حسين خليل .

مجدى السيد صالح أمين .

إنتصار محمد أحمد فرج .

ممدوح السيد حامد العفيفى .

أحمد محمود عبد الحليم عطوة .

فواز طلعت فواز يوسف .

مجدى أحمد محمد بيومى .

سيد أبو بكر الصديق بكر .

عصام الدين حسنى صديق أحمد .

أشرف محمود على محمد .

شريف محمد منير إبراهيم حشيش .

جمال عبد اللطيف على شخت .

محمد ضيف محمد كمال أحمد .

يوسف حسين يوسف الديب .

محمد الطاهر حسنين محمد على .

عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح زين الدين .

حمزة فؤاد حماد سعد .

عماد محمد السيد باطة .

كامل حنفى محمود عبد الرحمن .

الوليد محمد عبد الحميد حميدة .

سلامة عبد العزيز مجاهد شطا .

محمد عبد العزيز محمد يوسف بدوى .

إبراهيم محمود محمد البسطاويسى .

كريمة محمد محمد عبد العال .

كاريمان فتحى يوسف مصطفى .

خالد هاشم أمين أحمد عبد الحليم .

محمد أمين مصطفى عمرو .

إيهاب رمزى على قشطة .

أحمد فتحى أحمد محمد .

خيرى محمد على سيد .

عبد اللاه عباس محمود عبد الرحيم .

طارق عباس أحمد مخيمر .

محمد رشدى محمد هلال .

مسعد ميخائيل سرور زيادة .

عبد الوهاب عبده محمود خير الدين .

محمد السيد عطية أحمد القاضى .

محمد عبد الحميد حسنين صالح .

أيمن بهى الدين منصور النجار .

بريهان محسن عبد الحميد محمد .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك