قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 325 لسنة 1990

بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة دمياط

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ،

وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة .

 

قرر :

( المادة الأولى )

تنشأ بمحافظة دمياط هيئة عامة تسمى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط تكون لها الشخصية الاعتبارية وتسرى فى شأنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

تؤول إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط ملكية مستشفى دمياط العام الجديد بالمحافظة .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ . ( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك