قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1990 بتاريخ 16-08-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 341 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عمارة رئيسا لجامعة المنصورة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1411 هـ .
( الموافق 4 أغسطس سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك