قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 341 لسنة 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير التعليم ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عمارة رئيسا لجامعة المنصورة .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1411 هـ .

( الموافق 4 أغسطس سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك