قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 342 لسنة 1990

بربط موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

للسنة المالية 90 / 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع الدستور ،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1990 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 ،

وعلى اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود فى 8 نوفمبر سنة 1959 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1421 لسنة 1960 باعتماد اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تقررت مصروفات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 17568620 جنيها سودانيا حسب الجدول المرفق بهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

تقررت إيرادات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 17568620 جنيها سودانيا وذلك حسب الجدول المرفق .

 

 

 

( المادة الثالثة )

تقرر أن يكون نصيب كل من جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية كالآتى :

 

جنيها سودانيا

8943070                         حصة جمهورية مصر العربية .

8605560                         حصة جمهورية السودان الديمقراطية .

20000                             إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين .

 

( المادة الرابعة )

يؤخذ نصيب جمهورية مصر العربية من الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) بموازنة الرى للسنة المالية 90 / 1991 .

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1411 هـ .

( الموافق 6 أغسطس سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

الجدول المرفق

1-    المصروفات :

 

جنية سودانى

 

1.834.610                       باب أول – مرتبات وأجور .

2.566.500                       باب ثانى – مصروفات عامة ومصروفات محطات التصرف .

12.122.510                     باب ثالث – استخدامات استثمارية .

45.000                           باب رابع – مصروفات أخرى .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

17.568.620           جملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2-    الإيرادات :

 

جنية سودانى

 

8.943.060                       حصة جمهورية مصر العربية .

8.605.560                       حصة جمهورية السودان الديمقراطية .

20.000                           إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

17.567.620            جملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ