قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 342 لسنة 1990
بربط موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
للسنة المالية 90 / 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع الدستور ،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1990 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 ،
وعلى اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود فى 8 نوفمبر سنة 1959 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1421 لسنة 1960 باعتماد اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية ،
قرر :
( المادة الأولى )
تقررت مصروفات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 17568620 جنيها سودانيا حسب الجدول المرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية )
تقررت إيرادات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 17568620 جنيها سودانيا وذلك حسب الجدول المرفق .
( المادة الثالثة )
تقرر أن يكون نصيب كل من جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية كالآتى :
جنيها سودانيا
8943070 حصة جمهورية مصر العربية .
8605560 حصة جمهورية السودان الديمقراطية .
20000 إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين .
( المادة الرابعة )
يؤخذ نصيب جمهورية مصر العربية من الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) بموازنة الرى للسنة المالية 90 / 1991 .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1411 هـ .
( الموافق 6 أغسطس سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
الجدول المرفق
1- المصروفات :
جنية سودانى
1.834.610 باب أول – مرتبات وأجور .
2.566.500 باب ثانى – مصروفات عامة ومصروفات محطات التصرف .
12.122.510 باب ثالث – استخدامات استثمارية .
45.000 باب رابع – مصروفات أخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
17.568.620 جملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- الإيرادات :
جنية سودانى
8.943.060 حصة جمهورية مصر العربية .
8.605.560 حصة جمهورية السودان الديمقراطية .
20.000 إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
17.567.620 جملة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ