قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1990 بتاريخ 20-09-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 354 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الاولى )
يحال السيد المستشار / مصطفى محمد محجوب عطية الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى المعاش لعدم استطاعته القيام بوظيفنه على الوجه اللائق لأسباب صحية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك