قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 354 لسنة 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الاولى )

يحال السيد المستشار / مصطفى محمد محجوب عطية الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى المعاش لعدم استطاعته القيام بوظيفنه على الوجه اللائق لأسباب صحية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك