قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 357 لسنة 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من السيدين المستشارين عبد الرحمن الناصر محمد عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك