قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 1990 بتاريخ 13-09-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 357 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من السيدين المستشارين عبد الرحمن الناصر محمد عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك