قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 358 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 178 ، 385 لسنة 1989 ,

وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 38 لسنة 1989 ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

تعدل اقدمية السيد / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد المحامى بهيئة قضايا الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عزمى عويس محمد رفاعى وسابقا على الأستاذة / نشوى أحمد إبراهيم المحاميان بهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 18/3/1989 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى بمارك