قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 359 لسنة 1990

بتحديد المدن والقرى التى يشملها نطاق محافظة الاسكندرية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966 بضم قسم العامرية إلى محافظة الاسكندرية ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض المحافظات .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .

قرر :

( المادة الأولى )

يشمل نطاق محافظة الاسكندرية المدن والقرى الآتية :

( أ ) مدينتى الاسكندرية ، وبرج العرب .

( ب ) قرى بهيج ، والزراع البحرى ، وأبو صير ، والغربانيات ، والنهضة .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ . ( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك