قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 361 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة الأقباط الكاثوليك – شارع أبطال التحرير – مدينة أسوان ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك