قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 363 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين وكيلاً لهيئة قضايا الدولة السيد / محمد سمير محمد طه المستشار بالهيئة .

 

( المادة الثانية )

يعين مستشاراً بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالهيئة السادة .

عبد الله إبراهيم عويس خليل .

السيد إسماعيل الشربينى رضوان ، ( على سبيل التذكار ) .

محمد وصيف إبراهيم إبراهيم .

يعين مستشاراً مساعداً من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من السيدين المستشارين المساعدين من الفئة (ب ) بالهيئة .

أبو الحسن أحمد حسن فرغلى .

عمر منصور محمد هاشم .

( المادة الرابعة )

يعين مستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة .

محمود محمد حسن خضر .

سهير أحمد طلعت محمد أسعد .

محمد مرتضى محمد بيومى .

مشيرة محمد عبد الرسول سليمان .

( المادة الخامسة )

يعين نائباً بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :

أحمد طاهر عبد المولى الديب .

فارس رشدى حنا .

فدوة محمد إسماعيل خلف .

فاروق عبده يوسف صالح .

( المادة السادسة )

يعين محامياً بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :

أمين محمود محمد حسن .

سمير شبل محمد حجازى .

عبد العزيز طه على خليفة .

محمد حسن محمد .

سيد على حسن جبر .

( المادة السابعة )

يعين مندوباً بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :

عصام محمد سعد .

مجدى المتولى السيد يوسف .

يسرى السيد عبد المعطى فوده .

حسين سيد أبو سيف .

جابر خليل إبراهيم .

( المادة الثامنة )

يعين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة كل من السادة :

عيد فهيم محمد السعيد عزام .

صلاح عبد اللطيف محمد عبد العال .

محمد محمد محمد هلال .

شاكر صديق محمد سعيد .

أحمد محمد محمد زهران .

أشرف عبد الرازق إبراهيم .

محمد مسعد يوسف عطوة .

علاء الدين على إبراهيم أحمد .

عبد الناصر أحمد عبد اللطيف .

بدوى عبد العليم سيد محمد .

السيد عمرى أحمد محمد .

سعد سعد عبد العال على همام .

أدهم إبراهيم حامد إبراهيم .

مكرم عبد الله إبراهيم سليمان .

شادى فتحى محمد عبد الوهاب .

فادى عبد الحفيظ مصطفى .

خالد أحمد محمد البرلسى  .

ناصر فرج عبد المقصود .

محمود سعد عبد الرازق .

محمد مصطفى عبد العزيز .

هانى محمد على محمد .

محمد فهيم إسماعيل عبد العال .

جمعة فتحى إبراهيم حماد .

شعبان منصور مرسى حسن .

رجب محمود مساعد عبد الله .

جمال غريب عامر ضلع .

يوسف جسانى يوسف سلطان .

حسن حسن إبراهيم الدعيرى .

السيد بسيونى السيد جعدر .

رضا محمد أحمد أرنوة .

سيد أحمد أحمد نور الدين .

عبد الله عبد المنعم عبد الله .

محمد محمد سيد أحمد عامر .

عادل فوزى رزق عيد .

حسن عويس عبد الباقى عبد الصمد .

مجدى حامد عبد العزيز رضوان .

رجب فكرى مصطفى سعد الدين .

محسن صابر عبد الله عبد الرحيم .

عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل .

طه نجدى إبراهيم محمد .

صلاح يوسف مهران أحمد .

خالد عبد الوهاب عبد الوهاب .

هشام أحمد حلمى محمود .

سامح عبد الله محمد أحمد .

أيمن سيد محمد سيد .

محمد كامل حسن يوسف .

السيد أحمد قطب سليمان أبو غنيمة .

ماهر أحمد جنيدى حسن .

وجيه بدوى زيدان حسن .

أحمد لطفى السيد خضر .

جمال عبد الناصر عبد الغفار عياد .

سامى عبد الحليم رجب غنيم .

خالد جابر عبد اللطيف محمد .

رضا حمدى حمزة الملاح .

خالد أحمد أبو زيد على .

أشرف خميس محمد محمد .

عادل سيد محمد محسب .

محمد نادر على مصطفى الرحمانى .

محمد محمد ناجى على عبد الهادى .

محمد أحمد محمد فرج .....  .

محمد عبد الحميد العفيفى أبو يوسف .

نبيل سلامة محمد على .

وجيه عبد العزيز رفاعى شعبان .

محمد أحمد عبد الحليم محمد .

فايد محمد السيد النجار .

حسين عمر السعيد على .

محمد طلبه عبد الرؤوف شعبان .

طارق عبد الجواد شبل أحمد .

سلامة امبابى أحمد دياب .

على أحمد سيد حسن .

جمال حسن جودة إبراهيم .

محمد عبده عبد الصادق محمد أحمد السفرى .

نصر محمد إبراهيم مطر .

حازم عبد الحليم طه سيد .

على على علوانى أبو بكر .

أحمد عبد الباسط عبد المجيد .

هشام معوض محمد سرحان .

طلبه كمال أحمد طلبه .

عصام رشاد محمد على القزاز .

 

 

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ ) .

( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك