قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 374 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1986 بتعيين السيد الدكتور / محمود صلاح الدين حامد محافظا للبنك المركزى المصرى .

قرر :

( المادة الأولى )

يجدد تعيين السيد الدكتور / محمود صلاح الدين حامد محافظا للبنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى لأنتهاء المدة الحالية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 5 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك