قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1990 بتاريخ 13-09-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 374 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1986 بتعيين السيد الدكتور / محمود صلاح الدين حامد محافظا للبنك المركزى المصرى .
قرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد الدكتور / محمود صلاح الدين حامد محافظا للبنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى لأنتهاء المدة الحالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 5 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك