قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 38 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخر سنة 1410 ( 12 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك