قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 396 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة الأساتذة :

المستشار / محمود أحمد نصار نايل ،              ( على سبيل التذكار ) .

المستشار / محمد عزت السيد إبراهيم .

المستشار / محمود عادل محجوب الشربينى .

المستشار / أمين فرنسيس فيروس ديان .

المستشار / كامل محمد أحمد خليفة ،               ( على سبيل التذكار ) .

المستشار / أبو بكر محمد رضوان سليمان .       ( على سبيل التذكار ) .

المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران .

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة :

المستشار / أحمد عبد الفتاح حسن .

المستشار / الصغير محمد محمود بدران .

المستشار / عدلى محمود محمود منصور .

المستشار / محمد عبد القادر عبد الله .

المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو .

 

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا لمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السيدين الأستاذين :

عبد الرحمن سعد محمود عثمان .

حسن عبد الحميد البرعى .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1411 هـ

( الموافق 19 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك