قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 406 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة السيد المستشار / جلال يونس إسماعيل وكيل هيئة قضايا الدولة .

 

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة :

السيد الأستاذ / عبد المتعال توفيق مسلم فرحات .

السيد الاستاذ / فاروق محمد على .

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالهيئة :

السيد الاستاذ / عبد الرحمن محمد سليمان الغرباوى .

"        "     / فاروق سيد على حسان .

( المادة الرابعة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة السادة الأساتذة :

أحمد مصطفى على الحكيم .

صلاح الدين عطية أبو طالب .

السيد نصر محمد على .

( المادة الخامسة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النائبين بالهيئة :

السيد الأستاذ / صبرى خليل خليل فرج القصاص .

"        "     / نادر كمال منصور .

( المادة السادسة )

يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة :

السيد الأستاذ / يحيى يحيى محمد فودة .

"        "     / محمد محمد الشافعى .

( المادة السابعة )

يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة :

السيد الأستاذ / ربيع ميزار أحمد برعى .

"        "     / مصطفى محمد حسن إبراهيم .

( المادة الثامنة )

يعين مندوبا بهيئة قاضيا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة :

السيد الأستاذ / محمد أسامة محمد محمد القصاص .

"        "     / حسن حسن على أحمد سليمان .

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1411 ( الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 ) .

حسنى مبارك