قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 411 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العاملين الأول السادة الأساتذة :

إبراهيم مصطفى محمد عبد الله .

دكتور / محمد محمود ندا .

تيسيرة موسى إبراهيم خليل .

( المادة الثانية )

يعين وكيلا عاما أول بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العاملين السادة الأساتذة :

فريال محمد رمضان حسين .

عزيز أمين موسى عوض .

موسى عمران أحمد السيد .

صموئيل حبيب عطا الله يوسف .

( المادة الثالثة )

يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) السادة الأساتذة :

محمود سعيد يوسف اللمعى .

عبد المنعم حسن محمد حسن .

يوسف محمد حسن أحمد الديك .

سراج الدين صديق حسين سيد .

( المادة الرابعة )

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( ب ) السادة الأساتذة :

جيهان أحمد كمال عبد الرحمن .

عبد الرازق حسنى عبد اللطيف .

سوزان زكريا محمد عيسى .

عبد الله دسوقى إبراهيم الجمال .

( المادة الخامسة )

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( ب ) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة للسادة الأساتذة :

صفية أحمد محمد حسين 

أحمد محمد متولى عياد .

عبد الراضى أحمد صديق سليمان .

حمدى سالم عبد المقصود .

( المادة السادسة )

يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة الأساتذة :

فيصل السيد مصطفى المكاوى .

عصام ثابت محمد عبد المنعم .

جمال محمد عبد الرحمن الحمامصى .

جمال محمد عثمان السيد غانم .

( المادة السابعة )

يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة الأساتذة :

رجب عويس أبو طالب مسعود .

منى محمود محمد عبد المنعم .

على على على كامل .

( المادة الثامنة )

يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من :

السيد الأستاذ / طه أنور محمد الجناينى .

السيد الأستاذ / حامد عبد الرحمن شعبان سليم . .

( المادة التاسعة )

يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة النائب بهيئة قضايا الدولة .

الأستاذة / منال محمود جنيدى على أن تكون تالية فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ / رمضان إبراهيم محمد النجار وسابقة على الأستاذة إحسان أنور محمد الطوخى وكيل الإدارية من الفئة الممتازة .

( المادة العاشرة )

يعين مساعدا للنيابة الإدارية كل من المندوبين بهيئة قضايا الدولة :

الأستاذة / رباب محمد أحمد عيد ، على أن تكون تالية فى ترتيب الأقديمة للأستاذة / راندا محمد أحمد حمدى وسابقة على الأستاذة / منى أحمد شوقى المليجى مساعدى النيابة الإدارية .

الأستاذة / منال خالد محمود الريس على أن تكون تالية فى ترتيب الأقدمية للأستاذة / منى أحمد شوقى المليجى وسابقة على السيد الأستاذ / سعيد مصطفى عبد الغنى مساعدى النيابة الإدارية .

 

( المادة الحادية عشرة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1411 هـ .

( الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك