قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 430 لسنة 1990

بتعيين رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بالمحاكم الإبتدائية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد / محمود علاء الدين رمضان عمر رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية اعتبارا من 5/9/1990 على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عيد محمد عيد شعيب رئيس النيابة العامة من الفئة ( أ ) ، وسابق على السيد / حسن رجب على خزيك رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزر العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1411 هـ .

( الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 )

حسنى مبارك