قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 437 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من وكلاء النائب العام السادة :

محمد عبد المحسن محمد شيحة .

طارق إحسان على فرج .

السيد متولى سويلم إبراهيم .

حمادة عبد النى أبو سعيد .

أحمد جلال عبد العظيم جلال .

محمد عبد العزيز عيسى حرب .

أشرف حسب النبى على العطار .

سامح محمد كمال عبد العزيز هاشم .

أحمد محمود أحمد مسعود .

محيى الدين أحمد عتريس محمد .

أشرف محمد أنور محمد إبراهيم .

عبد الناصر محمد أبو الوفا رسلان .

طارق محمد محمد مصطفى .

هشام السعودى على السطوحى .

طلعت كمال الدين حسين عبد الهادى .

محمد حاتم عبد الوهاب صالح حمودة .

محمد محمد محمد موسى حلاوة .

أسامة أحمد محمود محمد نصار .

جمال سالم عبد العظيم سالم .

محمد عبد السلام على الخريبى .

عصام عبد العزيز طه حسن .

سمير رجب محمد أحمد .

عمرو أحمد رمضان عشوش .

حاتم مصطفى كامل أحمد كامل .

محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور .

محمد محمد محمد الصياد .

سامى محمد سمير دسوقى أبو الخير .

هشام محمد محمد جاب الله .

أشرف زكريا علوى مغربى .

محيى الدين عبده مهران إبراهيم .

أشرف يوسف متولى حسين .

علاء محمد فتحى حسين البكرى .

يوسف عبد المنعم يوسف حسن .

محمود عبد الباسط محمود محمد .

هانى بحيرى محمد جعفر .

هشام محمد على متولى .

رضا الحسينى أحمد سليم .

أسامة يوسف محمد محمد خطيرى .

محمد محمد محمد جويلى .

خالد محمد رشاد الغمرى .

هشام سعد موسى الطوخى .

عاطف المتولى محمد زرزورة .

سعيد عبد المحسن عبد الشكور .

سامح محمد راغب سيف .

على مصطفى على معوض .

جمال أحمد توفيق محمد .

صفوت محمد أمين محمد هندى .

أحمد ممدوح حلمى خليل .

طاهر محمود عبده السكرى .

عاطف زكريا بريك على .

سمير على محمد شرباش .

إيهاب محمد طلعت حسن وخيه .

مجدى إبراهيم عبد الصمد مسعود .

محمد عزت مناع سيد مناع .

حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى .

أحمد محمود أحمد حسين شلتوت .

عبد العظيم عبد الهادى يوسف البيه .

طارق أحمد عبد العظيم جمعة .

وائل أنور عباس محمد .

محمد جمال الدين عبد الصبور حسن .

هانى محمد صبحى سيد أحمد .

عبد الحميد صقر مصطفى شاهين .

أسامة محمد عبد العزيز محمد .

عبد المجيد أحمد عبد المجيد علم الدين .

محمد محمود حسن غراب .

أشرف حسن محمد عبد السلام .

أحمد عبد الله إمام أبو حمر .

محمد منصور محمد عبد الله .

صلاح محمد عبد المطلب المتولى العيوطى .

خالد مصطفى على حمد .

أسامة محمد على حسن .

محمد شريف صفوت خالد مؤمن .

محمد مصطفى محمد زعلوك .

أشرف عبد الحفيظ أحمد مصطفى .

أمجد مصطفى عبد العزيز طه دياب .

هشام محمد عباس أبو علم .

أمجد السيد عبد المجيد عوض .

حازم عباس فتح الله الشاذلى .

أحمد عبد القادر إسماعيل صبرى .

محمد صلاح الدين أحمد شريف الدياسطى .

عمرو أحمد شوقى إسماعيل المليجى .

ياسر أحمد إبراهيم شلبى .

على حسن نشأت عيسى غلاب .

مجدى عبد القادر عبد العزيز الحبشى .

سامى سعد عزيز أرمانى .

طه أمين طه أبو العلا .

أيمن أحمد عبد العال مدبولى .

محمود أحمد إبراهيم مصطفى .

هشام محمد سعيد عيد جبر .

رضا فريد كيرلس ايسخرون .

محمد حسنين مختار الباز .

أبو المجد على أبو الوفا الشرقاوى .

محمد سامى حسنى دسوقى .

حمدى عبد الله مصطفى عبد الله .

جمال عبد الناصر على محمد بيومى .

حسام هشام على صادق .

على عبد الرحمن على على قاسم .

طارق أحمد محمد السيد عويس .

أحمد أبو ضيف أحمد محمد .

جورج جمال زخارى بشاى .

محمد أنور عبد الفتاح أبو سحلى .

أسامة أحمد الصادق يوسف .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1411 هـ . ( 18 أكتوبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك