قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 450 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

تعين محال إقامة السادة الأساتذة النواب العامين المساعدين على النحو التالى :

مصطفى سيد أحمد حماد                    ،                  بدائرة نيابة استئناف الاسكندرية .

محمد الصوفى محمد عبد الجواد           ،                  "        "        "        القاهرة .

محمد حلمى سيد خليفة                      ،                  للنيابات المتخصصة ومقره القاهرة .

صلاح عبد الستار عبد السلام دره         ،                  بدائرة نيابتى استئناف طنطا والمنصورة ومقره       المنصورة .

رجاء إسماعيل العربى                      ،                  بدائرة نيابتى استئناف أسيوط وقنا ومقره أسيوط .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .

( الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك