قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 455 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1971 بإنشاء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3617 لسنة 1971 فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 1986 يتعين رئيس أكاديمية البحث العلمى وللتكنولوجيا ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم         لسنة 1990 بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 391 لسنة 1987 و 392 لسنة 1987 ،

وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمى ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد الدكتور / محمد أحمد عبد الهادى بوظيفة كبير مستشارين للشئون العلمية والتكنولوجية بدرجة وزير بمكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1411 هـ

( الموافق أول نوفمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك