قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٩٠
بتعديل بعض أحكام المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المعدلة له :
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بالبندين (أعب) من خامسا من المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البندان الآتيان :
(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس :
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الآداب ، والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ، ودار العلوم ، والدراسات العربية والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الادبية ، ومقداره ١٥۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
٢ - مصروفات دراسية سنوية مقدارها ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( 11 ) ، ومقدارها ١٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا :
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره ۱۲۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( ١/٢ ) ، ومقداره ۱۷۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
۲ - مصروفات دراسية سنوية :
يؤدى طالب الدبلوم مصروفات مقدارها ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( ١/٢ ) ، ومقدارها ۱۳۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
يؤدى طالب درجة الماجستير مصروفات مقدارها ۱۲۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة (1/1) ، ومقدارها ١٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
ويؤدى طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها ۲۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبيئة في الفقرة (1/1) ، ومقدارها ٢٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي ۱۹۹۱/۹۰
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤١١ هـ
( الموافق ۱۸ نوفير سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنى مبارك