قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٩٠

بتعديل بعض أحكام المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المعدلة له :

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بالبندين (أعب) من خامسا من المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البندان الآتيان :

 

(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس :

1 - رسم قيد لأول مرة مقداره ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الآداب ، والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ، ودار العلوم ، والدراسات العربية والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الادبية ، ومقداره ١٥۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

٢ - مصروفات دراسية سنوية مقدارها ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( 11 ) ، ومقدارها ١٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

 

(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا :

1 - رسم قيد لأول مرة مقداره ۱۲۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( ١/٢ ) ، ومقداره ۱۷۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

 

۲ - مصروفات دراسية سنوية :

يؤدى طالب الدبلوم مصروفات مقدارها ۱۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة ( ١/٢ ) ، ومقدارها ۱۳۰۰ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

يؤدى طالب درجة الماجستير مصروفات مقدارها ۱۲۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة (1/1) ، ومقدارها ١٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

ويؤدى طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها ۲۰۰۰ جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبيئة في الفقرة (1/1) ، ومقدارها ٢٥٠٠ جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي ۱۹۹۱/۹۰

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤١١ هـ

( الموافق ۱۸ نوفير سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك