قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 48 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الإسكان والتعمير بين
دول مجلس التعاون العربى الموقعة فى صنعاء بتاريخ 26/9/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون فى مجال الإسكان والتعمير بين دول مجلس التعاون العربى الموقعة فى صنعاء بتاريخ 26/9/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1410 ( 15 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410
( الموافق 25 مارس سنة 1990 )
اتفاقية
التعاون فى مجال الإسكان والتعمير ( الانشغال )
بين دول مجلس التعاون العربى
انطلاقا من أهداف مجلس التعاون العربى فى تحقيق التكامل الاقتصادى عبر تنسيق السياسات فى القطاع الاقتصادية بين دول المجلس . ومن أجل بناء البنية الأساسية لذلك . ولغرض تطوير صيغ التعاون فى مجال قطاع الإسكان والتشييد والتعمير ، وتنفيذا لأحكام المادة الثانية من اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربى الموقعة فى بغداد فى 10 رجب 1409 هـ الموافق 16 شباط ( فبراير ) 1989 م .
اتفقت دول المجلس على ما يلى :
( المادة الأولى )
1- 1 السعى لتوحيد المسميات ومجالات العمل للاوزارات لتسهيل التنسيق والتعاون وصولا للتكامل بين دول المجلس .
1 – 2 تبادل التشريعات والقوانين القائمة والعمل على توحيدها .
( المادة الثانية )
توحيد المواصفات القياسية ودساتير البناء ( الكود ) .
( المادة الثالثة )
3 – 1 توحيد المصطلحات الفنية المستخدمة فى مجال الأعمال الاستشارية وعقود المقاولات .
3 – 2 توحيد عقود الاعمال الاستشارية وعقود المقاولات وأساليب التحكيم .
3 – 3 توحيد الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالعطاءات للمقاولات والأعمال الاستشارية .
3 – 4 توحيد أسس تصنيف المقاولين وأسس ممارسة المهن الهندسية بما فى ذلك تصنيف المكاتب الاستشارية .
3 – 5 توفير وتبادل البيانات الخاصة بالامكانيات الفنية والحرفية وطاقات التشييد ومواد ومهمات البناء .
3 – 6 تأسيس بنك للمعلومات ذات العلاقة بالعمل الاستشارى الهندسى وأعمال المقاولات على اختلاف أنواعها .
3 – 7 منح الأولوية – عند إحالة المشاريع – لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من دول المجلس عند اشتراكها فى المناقصات المعلنة فى حالة تساوى الشروط والعروض .
3 – 8 تفضيل استعمال المواد الانشائية المنتجة فى دول المجلس فى حالة مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتشجيع وتبادل إقامة المعارض الخاصة بها .
( المادة الرابعة )
4 – 1 تبادل المعلومات الفنية والخبرات والأبحاث واقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة .
4 – 2 تشجيع التعاون بين المكاتب الاستشارية والهندسية والعمل على تأسيس مكاتب استشارية هندسية مشتركة .
4 – 3 تشجيع التعاون بين شركات المقاولات بهدف التنفيذ المشترك لأعمال المقاولات داخل المجلس وخارجه .
4 – 4 وضع وتنسيق التشريعات الكفيلة بتسهيل وتحفيز التعاون فى مجال التمويل والاستثمار العقارى لانشاء المشاريع السكنية بهدف التنفيذ المشترك لمثل هذه المشاريع داخل المجلس وخارجه .
4 – 5 تبادل الزيارات بين المعنيين والمتخصصين بهدف التعرف على التجارب واكتساب الخبرة .
4 – 6 التنسيق بين وفود دول المجلس فى المحافل والمؤتمرات العربية والدولية .
( المادة الخامسة )
5 – 1 يشكل فريق عمل مشترك لكل مادة من المواد ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة ) أعلاه يتولى اعداد وتقديم تصور تفصيلى لتنفيذ ما جاء بها ، على أن يجتمع كل فريق فى احدى دول المجلس ويقدم تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية .
5 – 2 تشكيل لجنة مشتركة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية فى دول المجلس تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتنسيق أعمالها مع الأمانة العامة لدول المجلس على أن تجتمع مرتين فى السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك فى الدولة التى تتولى رئاسة الهيئة العليا لدول المجلس ويترأس الاجتماع ممثل الدولة المضيفة .
( المادة السادسة )
6 – 1 تسرى هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة .
6 – 2 تسرى هذه الاتفاقية على الدول التى تضم إلى عضوية المجلس من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة .
وقعت فى صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية . الموافق 26 سبتمبر ( أيلول ) 1989 ميلادية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية المملكة الأردنية الهاشمية
امضاء امضاء
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العربية اليمنية جمهورية مصر العربية
امضاء امضاء