قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 490 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد / مصطفى أحمد الشاذلى رئيسا لمكتب المتابعة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اعتبارا من 2/12/1990 ، ويكون مقره طرابلس .

 

( المادة الثانية )

يحتفظ السيد / مصطفى أحمد الشاذى بصفة شخصية بالمرتب والبدلات التى كان يتقاضاها ، ويحدد مرته ومخصصاته طوال مدة عمله بالمكتب المشار إليه فى المادة السابقة بما يساوى مرتب ومخصصات السفير المتتاز العامل بالخارج ، وتؤدى إليه وزارة الخارجية ذلك وفقا للقواعد المعمول بها لديها .

 

( المادة الثالثة )

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك