قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٩١ لسنة ١٩٩٠

ينقل كلية الطب البيطري إلى فرع جامعه طنطا يكفر الشيخ

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة طنطا وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يحذف البند ( ۱۰ ) من الفقرة خامسا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

ويعاد ترقيم البنود في هذه الفقرة على هذا الأساس.

 

( المادة الثانية )

 

يضاف إلى الفقرة ( خاما ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المدار ليها فرع كفر الشيخ بند جديد نصه الآتي :

3 - كلية الطب البيطري

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤١١ هـ الموافق 1 ديسمبر سنة ١٩٩٠ م )

 

حسنى مبارك