قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩١ لسنة ١٩٩٠
ينقل كلية الطب البيطري إلى فرع جامعه طنطا يكفر الشيخ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة طنطا وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يحذف البند ( ۱۰ ) من الفقرة خامسا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
ويعاد ترقيم البنود في هذه الفقرة على هذا الأساس.
( المادة الثانية )
يضاف إلى الفقرة ( خاما ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المدار ليها فرع كفر الشيخ بند جديد نصه الآتي :
3 - كلية الطب البيطري
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤١١ هـ الموافق 1 ديسمبر سنة ١٩٩٠ م )
حسنى مبارك