قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 493 سنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد والقوانين المعدله له .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الأنجيليين بالكنيسة الأنجيلية بناحية بنى قرة مركز القوصية محافظة أسيوط ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك