قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 494 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية نزان طحا مركز سمالوط – محافظة المنيا ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القراار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

 

صدر برئاسة الجهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك