قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 1990 بتاريخ 13-12-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 496 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2064 لسنة 1965 .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة مبنى للخدمات داخل كنيسة السيدة العذراء بحى مهمشة – قسم شبرا – محافظة القاهرة المرخص بإقامتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2064 لسنة 1965 المشار إليه ، وذلك طبقا للرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك