قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 496 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2064 لسنة 1965 .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة مبنى للخدمات داخل كنيسة السيدة العذراء بحى مهمشة – قسم شبرا – محافظة القاهرة المرخص بإقامتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2064 لسنة 1965 المشار إليه ، وذلك طبقا للرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

 

( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م )

حسنى مبارك