قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 499 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .

 

قرر :

مادة 1 – منح الجنسية المصرية للسيد / محمد حلمى محمد سامى الحناوى ، السورى الجنسية من مواليد حلب بسوريا عام 1928 ، لما أداه من خدمات جليلة لمصر .

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك