قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 500 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ،

 

قرر :

مادة 1 - منح الجنسية المصرية للسيد / محمد على محمد داود ، السودانى الجنسية ، من مواليد مصر عام 1959 ، لما أداه من خدمات جليلة لمصر .

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 8 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك