قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 501 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

قرر :

( المادة الأولى )

عين عضوا بمجلس الشعب كل من السادة :

1-    السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى .

2-    السيد / كمال هنرى بادير .

3-    السيد / وليم نجيب سيفين .

4-    السيد الدكتور / أحمد عبد المقصود هيكل .

5-    السيد الدكتور / سعد إبراهيم الخوالفة .

6-    السيدة الدكتورة / فوزية عبد الستار على .

7-    السيد الدكتور / أحمد عمر إبراهيم هاشم .

8-    السيدة الدكتورة  /حورية توفيق مجاهد .

9-    السيدة / منى مكرم عبيد .

10-   السيد الدكتور / فاروق لبيب مقار الميرى .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأول سنة 1411 هـ

( الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 م )

حسنى مبارك