قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 502 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المواد 101 و 132 و 202 من الدستور ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة يوم السبت 27 جمادى الأولى سنة 1411 هجرية الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 م )

حسنى مبارك