قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 1990 بتاريخ 13-12-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 502 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المواد 101 و 132 و 202 من الدستور ،
قرر :
( المادة الأولى )
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة يوم السبت 27 جمادى الأولى سنة 1411 هجرية الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك