قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 522 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يتولى السيد الدكتور / عادل عبد الحميد عز وزير الدولة لشئون البحث العلمى أعمال وزير التعليم وذلك بالإضافة إلى عمله .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك