قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 533 لسنة 1990

بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار / محمد على عبد الواحد عضوا بالمحكمة الدستورية العليا .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .

( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )

حسنى مبارك