قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 534 لسنة 1990

بإنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،

وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة .

 

قرر :

( المادة الأولى )

تنشأ بوزارة الداخلية " قطاع مباحث أمن الدولة " الإدارات العامة التالية :

الإدارة العامة للنشاط الداخلى .

"        "        "        الخارجى .

"        "        للعمليات والنشاط الخاص .

"        "        لمباحث أمن الدولة بالقاهرة .

"        "        "        "        "        بالإسكندرية .

"        "        "        "        "        بالجيزة .

"        "        للمعلومات والتدريب .

( المادة الثانية )

تنشأ بوزارة الداخلية إدارية عامة تسمى ( الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) .

( المادة الثالثة )

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارات العامة المشار إليها فى المادة السابقة .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )

حسنى مبارك