قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 58 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له .

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :

المستشار الدكتور / محمود صفوت عثمان                            ( على سبيل التذكار ) .

المستشار / أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين .

المستشار / منصور حسن على غربى .

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من :

السيد المستشار / جلال إبراهيم إبراهيم وويده .

السيد المستشار / السيد محمد العوضى إبراهيم .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1410 ( 28 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك