قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 58 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له .
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :
المستشار الدكتور / محمود صفوت عثمان ( على سبيل التذكار ) .
المستشار / أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين .
المستشار / منصور حسن على غربى .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من :
السيد المستشار / جلال إبراهيم إبراهيم وويده .
السيد المستشار / السيد محمد العوضى إبراهيم .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1410 ( 28 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك