قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 593 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له .

وعلى موافقة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1990 على ترشيح السيد المستشار / جمال أحمد مرسى سيد أحمد شومان مدعيا عاما اشتراكيا .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار / جمال أحمد مرسى سيد أحمد شومان مدعيا عاما اشتراكيا بدرجة وزير .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأخرة سنة 1411 هـ ( الموافق 30 ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك