قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 62 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 ،

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص للسيد الأستاذ الدكتور / على لطفى محمود رئيس مجلس الوزراء السابق والأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس بالعمل لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب ، ويكون له كذلك القيام بأى عمل لحساب تلك الجهات ،

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1410 هـ ( 31 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك