قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين
حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقى
بمبلغ 6730000 وحدة حسابية لمشروع مكافحة البلهارسيا
الثالث والموقعة بتاريخ 1/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقى بمبلغ 6730000 وحدة حسابية لمشروع مكافحة البلهارسيا الثالث والموقعة بتاريخ 1/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 ( 7 مايو سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410 هـ
الموافق 25 مارس سنة 1990
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
صندوق التنمية الأفريقى
" مشروع مكافحة البلهارسيا الثالث "
قرض رقم : 89 / 15
اتفاقية القرض هذه ( وتسمى فيا بعد هذه " الاتفاقية " أبرمت فى اليوم 1/12/1989 بين حكومة جمهورية مصر العربية ( وتسمى فيما بعد " المقترض " ) وصندوق التنمية الأفريقى ( ويسمى فيما بعد " الصندوق").
1- حيث أن المقترض قد طلب من الصندوق تمويل كامل التكلفة بالنقد الأجنبى وجزء من التكلفة المحلية لمشروع مكافحة البلهارسيا الثالث ( ويسمى فيما بعد " المشروع " ) الوارد وصفة فى الملحق بهذه الاتفاقية ، بتقديم قرض إليه بالمبلغ المحدد أدناه .
2- وحيث إن المشرع يعد مجديا من الناحية الفنية والاقتصادية وقابلا للتنفيذ .
3- وحيث أن وزارة الصحة للمقترض هى الجهة المنفذة للمشروع .
4- وحيث أن الصندوق وافق على أساس ما تقدم وضمن اعتبارات أخرى على تقديم قرض للمقترض وبالأحكام والشروط الواردة فيما بعد .
ولذا اتفق الطرفان بموجب هذا على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة – تعاريف
بند 1 – 1 – شروط عامة :
يقبل طرف هذا الاتفاق كافة نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض وضمان الصندوق المؤرخة 22 مارس 1974 ( وتسمى فيما بعد " الشروط العامة " ) وبنفس القوة والأثر كما لو كانت مدرجة بالكامل هنا .
بند 1 – 2 – تعاريف :
أينما استخدم فى هذه الاتفاقية – ما لم يقتض سباق النص خلاف ذلك يكون للمصطلحات العديدة المعرفة بالشروط العامة المعانى المحددة لكل منها هناك .
( المادة الثانية )
القرض واغراضه
بند 2 – 1 – المبلغ :
يوافق الصندوق على أن يقرض المقترض ، من موارد الصندوق العادية ، مبلغا بعملات مختلفة قابلة للتحويل لا يتجاوز ما يعادل ستة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف وحدة حسابية ( 6.730.000 وحدة حسابية ) ( عرفت الوحدة الحسابية للصندوق فى مادة 1 ( 1 ) من اتفاقية انشاء الصندوق ) .
بند 2 – 2 الغرض :
الغرض من القرض تمويل كامل التكلفة بالنقد الأجنبى وجزء من التكلفة المحلية للمشروع .
( المادة الثالثة )
سداد الأصل – مصاريف الخدمة – مصاريف الأرتباط الخاص وتواريخ السداد
بند 2 – 1 – سداد الأصل :
يسدد المقترض أصل مبلغ القرض على فترة أربعين ( 40 ) سنة بعد فترة سماح مدتها عشر ( 10 ) سنوات تبدأ من تاريخ هذه الاتفاقية ، بمعدل واحد بالمائة ( 1 % ) سنويا اعتبارا من السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة العشرين ، وبمعدل ثلاثة بالمائة ( 3 % ) سنويا بعد ذلك .
بند 3 – 2 – مصاريف الخدمة :
يدفع المقترض مصاريف خدمة بواقع ثلاثة أرباع من الواحد بالمائة ( 0.75 % ) سنويا على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر .
بند 3 – 3 – مصاريف الارتباط الخاص :
مصاريف الارتباط الخاص بالنسبة للارتباطات التى يبرمها الصندوق ، طبقا للبند 5 – 8 من الشروط العامة ، تسدد بالعملة التى يحددها الصندوق .
بند 3 – 4 – تواريخ السداد :
أصل القرض يسدد على أقساط نصف سنوية متساوية ومتتابعة يدفع أولها فى أول أبريل أو أول أكتوبر أيهما يلى مباشرة انتهاء فترة السماح المشار إليها فى بند 3 – 1 أعلاه وتسدد مصاريف الخدمة نصف سنويا فى أول أبريل وأول أكتوبر من كل عام .
( المادة الرابعة )
المسحوبات واستخدام المبالغ المسحوبة
بند 4 – 1 – المسحوبات :
يصرف مبلغ القرض بواسطة الصندوق طبقا لنصوص هذه الاتفاقية والشروط العامة – للاغراض الموضحة فى هذه الاتفاقية لمواجهة نفقات تمت متعلقة بتكلفة السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى يتم تمويلها من هذه الاتفاقية .
بند 4 – 2 – أخر موعد لطلب أو سحب :
تحدد يوم 31 ديسمبر 1990 – أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق لأغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة .
بند 4 – 3 – اخر موعد لطلب أخر سحب :
تحدد يوم 31 ديسمبر 1994 – أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق لأغراض البند 6 – 3 من الشروط العامة .
بند 4 – 4 – استخدام المسحوبات :
يقتصر استخدام المبالغ المسحوبة من حساب القرض بواسطة المقترض على الأغراض المسحوبة من أجلها فقط .
( المادة الخامسة )
شروط سابقة على أول سحب وشروط أخرى
بند 5 – 1 – شروط سابقة على أول سحب :
بالإضافة إلى نصوص البند 5 – 2 من الشروط العامة ، فإن الصندوق لن يكون ملزما بإجراء أول سحب ما لم وحتى يقوم المقترض بما يلى :
1- اعطاء تعهد بتخصيص الاعتمادات الكافية دوريا فى موازنته السنوية لتمويل نصيبه من تكلفة المشروع الموضحة فى خطة التمويل .
2- اعطاء تعهد بأن يأخذ على عاتقه مسئولية تحمل كافة الزيادات فى تكلفة المشروع .
3- اعطاء تعهد بعدم استخدام حصيلة القرض فى سداد الرسوم والضرائب المختلفة المتعلقة بالسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
4- ارسال جدول تدريب يوضح للتفصيلات من اعداد وفئات موظفى الرعاية الصحية الريفية ، وموظفى وحدة مكافحة القواقع المطلوب تدريبهم لإدارة مكافحة البلهارسيا فى منطقة المشروع ، وتوافر الأمكانيات لأغراض التدريب ، وأعداد ومؤهلات المدربين ، وكذلك الخطوات التى سيتم اتخاذها لتوفير التدريب السليم لموظفى الصحة حديثى التعيين بالمشروع خلال فترة التنفيذ .
5- موافاة الصندوق بمستندات المناقصة مع بيان بالإجراء المتعلق بها المذكور فى البند 5 – 3 من هذه المادة .
6- موافاة الصندوق ببنود السلع والخدمات التى سيتم تمويلها بموارد القرض .
بند 5 – 2 – شروط أخرى :
يقوم المقترض بما يلى :
1- اتخاذ اجراءات فعالة لتطبيق العلاج الكيماوى الانتقائى للسكان SPC وهى تتضمن – ضمن أشياء أخرى – معالجة مرضى العيادة الخارجية الذين أثبت الفحص أصابتهم بالبلهارسيا – بعقار البرازيكونيتل ( الجرعة الواحدة ) واستخدام طريقة كاتو Kato للفحص المعملى لتشخيص البلهارسيا المعوية ، فحص أطفال المدارس مرتين سنويا ، فحص سنوى لسكان الريف عن طريق مسح شهرى ، وفحص سنوى لمجموعات العينات الثابتة من ثلاث قرى استرشادية تمثل بمعدلات انتشار متفاوته للمرضى فى كل مركز إدارى من المحافظات الثلاث .
2- اتخاذ إجراءات فعالة للتنفيذ السليم لمكافحة القواقع عن طريق الابادة فى أماكن مختارة بمقار الموليبيد وذلك لضمان أن يتم الاستخدام وفقا للبيانات الاستقصائية فى مناطق ذات معدلات انتشار للمرضى تزيد عن عشرين بالمائة ( 20 % ) .
3- اتخاذ خطوات ملائمة للمتابعة العلمية للمشروع يتم القيام بها سنويا وذلك بعد مضى عام من تطبيق العلاج الكيماوى للسكان المختارين ( SPC ) – لتقييم الأداء العام للمشروع والتعرف على أى اتجاه غير موات فى تطور معدلات الانتشار للمرض واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة .
4- تقديم تقارير متابعة نصف سنوية عن تقديم تنفيذ الفقرات 1 ، 2 ، 3 السابقة .
بند 5 – 2 – التوريد :
( أ ) يضمن المقترض أن حصيلة القرض سيقتصر استخدامها للشراء فى أراضى الدول المشاركة أو الأعضاء للسلع المنتجة فى ، أو الخدمات المقدمة من تلك الأراضى ( اصطلاحا " دولة مساهمة " و" عضوة " تم تعريفها فى المادة 1 من اتفاقية انشاء صندوق التنمية الأفريقى ) .
( ب ) يتم الحصول على السلع والخدمات على أساس مناقصة دولية تنافسية وفقا لقواعد وإجراءات الصندوق مع المرعاة الواجبة للكفاءة وأدنى الأسعار بالسوق والاعتبارات الأخرى ذات العلة . وعندما تبرر الظروف ذلك : وبشرط الموافقة الكتابية المسبقة من الصندوق ، فقد اتفق هنا على أن يمكن توريد مجموعة محددة من السلع والخدمات من خلال مناقصة محلية أو طرق أخرى للشراء .
( جـ ) دون الإخلال بالفقرة السابقة فقد اتفق على أنه :
1- الدراجات والموتوسيكلات وسلفات النحاس يمكن توريدها من خلال مناقصة محلية تنافسية .
2- الخدمات الاستشارية يمكن الحصول عليها من خلال المنافسة على أساس قائمة مختصرة من المستشارين المؤهلين .
( المادة السادسة )
تنفيذ المشروع
بند 6 – 1 – الخطط والمواصفات :
يتعهد المقترض بضمان :
( أ ) تنفيذ المشروع بالدقة والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الأدارية والمالية والفنية السليمة وتحت اشراف موظفين مؤهلين ذوى خبرة وطبقا لجداول الاستثمار والخطط والمواصفات المقبولة للمقترض والصندوق .
( ب ) موافاة الصندوق للحصول على موافقته ، وبالقدر المعقول من التفصيل الذى قد يطلبه ، بأى تعديلات جوهرية لجداول الاستثمار وخطط ومواصفات المشروع ، وكذا موافاته بأية تغيرات جوهرية فى أى عقد خاص بالخدمات أو توريد سلع تتعلق بتنفيذ المشروع .
بند 6 – 2 – السجلات :
( أ ) يضمن المقترض طبقا للقواعد المحاسبية المناسبة الاحتفاظ وبصورة منتظمة بكافة السجلات الضرورية والحسابات التى توضح كل النفقات التى تم تمويلها من موارد القرض .
( ب ) يضمن المقترض بأن تتم المراجعة والاعتماد لكافة السجلات والحسابات الموضحة فى الفقرة ( أ ) من هذا البند طبقا لمبادئ المراجعة المقبولة بصفة عامة بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين للمقترض والصندوق .
بند 6 – 3 – المتابعة :
( أ ) يسمح المقترض للموظفين والخبراء الذين قد يوعدهم الصندوق من وقت لآخر بمعاينة المشروع وفحص السجلات والمستندات المتعلقة والتى قد يطلبها الصندوق على نحول معقول .
( ب ) عند حدوث أمر غير عادى أو غير متوقع ، ويعتبر من وجهة نظر الطرفين ضارا بتنفيذ المشروع ، يمكن للصندوق أن يخصص من حصيلة القرض مبلغا قد يصل إلى ولكن لا يتجاوز ما يعادل واحد بالمائة ( 1 % ) من حساب القرض ، أو أى سبعة وستون ألف وثلاثمائة وحدة حسابية ( 67300 وحدة حسابية ) ، لتغطية تكلفة أى معاينة متخصصة لا يقوم بها موظفو الصندوق أو أى اجراء آخر يكون مطلوبا لعلاج الموقف . ويتم مواجهة هذه النفقات دون ضرورة لتقديم طلب مسبق من المقترض وانما يوافى الصندوق المقترض فورا بالبيانات الخاصة بها .
بند 6 – 4 – التقارير :
( أ ) يلزم المقترض وزارة الصحة بموافاة الصندوق بالصورة التى يرتضيها وفى الأوقات المحددة لكل منها – بالتقارير الآتية :
1- تقارير عن تنفيذ المشروع بالطريقة التى يحددها الصندوق من وقت لآخر على نحو معقول بعد انتهاء كل ربع سنة ميلادية – أو خلال أى فترات أخرى قد يوافق عليها الطرفان .
2- أية تقارير أخرى قد يطلبها الصندوق على نحو معقول فيما يتعلق باستثمار مبالغ القرض المسحوبة وتقدم المشروع .
( ب ) يتعهد المقترض بموافاة الصندوق بنسخ معتمدة من الحسابات المالية للمشروع فورا بعد مراجعة الحسابات المتعلقة بها وفى أية حالة ، وما لم يوافق الطرفان على غير ذلك ، يكون ذلك فى خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التى تتعلق بها هذه الحسابات .
بند 6 – 5 – التأمين :
يقوم المقترض بالتأمين لدى مؤمنين مشهورين بهدف أن تكون البضائع الممولة من حصيلة القرض مؤمنا عليها ضد كافة الأخطار المتعلقة بحيازتها ونقلها وتسليمها لمكان استخدامها وتركيبها .
بند 6 – 6 – تبادل المعلومات :
( أ ) يتعاون المقترض والصندوق بالكامل لضمان تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية يوافى كل منهما لآخر بكافة المعلومات التى قد يطلبها أى منها على نحو معقول .
( ب ) يتبادل المقترض والصندوق وجهات النظر – بناء على طلب أى طرف من خلال ممثليهم بشأن الموضوعات المتعلقة باغراض القرض وتنفيذ المقترض لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .
بند 6 – 7 – التقييم النهائى :
يسمح المقترض لكافة الموظفين والخبراء المفوضين من قبل الصندوق بإجراء التقييم النهائى للمشروع .
( المادة السابعة )
أحكام متنوعة
بند 7 – 1 – الممثلون المفوضون :
يكون وزير التعاون الدولى بدولة المقترض ووكيل أول الوزارة لشئون التمويل الدولى أو أى شخص يفوضه الوزير كتابة الممثلين المفوضين للمقترض لأغراض البند 10 – 3 من الشروط العامة .
بند 7 – 2 – تاريخ الاتفاقية :
لكافة أغراض هذه الاتفاقية يكون تاريخها هو التاريخ الموضح فى الجملة الافتتاحية منها .
بند 7 – 3 – العناوين :
حددت العناوين التالية للوفاء بأغراض البند 10 – 1 من الشروط العامة بالنسبة للمقترض .
عنوان بريدى : وزارة التعاون الدولى
قطاع التمويل الدولى 8 شارع عدلى – القاهرة - جمهورية مصر العربية
عنوان برقى : 8 شارع عدلى – القاهرة
تلكس : 23348 CAFEC UN
تليفاكس : ( 202 ) 390 – 707
بالنسبة للصندوق :
عنوان بريدى : African Development Fund
01 . B . p . 1387
ABIDJAN 01
Cote Dlvoire
عنوان برقى : ABDEV – ABIDJAN
تلكس : 23717 / 23498
واشهادا على ما تقدم قام المقترض والصندوق ، كل من خلال ممثله المفوض ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية لهما حجية متساوية فى التاريخ المدون أعلاه .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية صندوق التمنية الأفريقى
ملحق
وصف المشروع
يساعد المشروع مصر فى تقليل معدل الانتشار والاصابة بمرض البلهارسيا المتوطن فى أقليم رئيسى من الدولة له يتم تغطيته من قبل ببرامج مكافحة البلهارسيا المنظمة ويغطى المشروع ثلاث محافظات متجاورة جغرافيا ( المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ) بوسط الدلتا وتضم ما يقرب من 7 مليون نسمة .
ويعتبر المشروع – وهو الثالث ضمن سلسلة مشروعات مكافحة البلهارسيا فى مصر التى تدعمها مجموعة بنك التنمية الأفريقى – جزءا لا يتجزأ من الخطة الخمسية القومية لمصر 1987 – 1992 لتوفير الرعاية الصحية سواء العلاجية أو الوقائية ويبنى المشروع على خبرة وزارة الصحة المكتسبة فى تحطيم دورة حياة طفيل البلهارسيا الناقل للبهارسيا لتخفيض معدل انتشار المرض باستخدام أكفأ أساليب المكافحة المعروفة وأقلها تكلفة ، وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية للمشروع فى العلاج الكيماوى الانتقائى للسكان المختارين وتتضمن تحديد وتشخيص ومعالجة الأشخاص المصابين بعقار برازيكوانتيل ذو الجرعة الواحدة وهو عقار فعال ومأمون النتيجة وتتمثل الاستراتيجية التكميلية فى مكافحة القواقع باستخدام عقار الموليسيسيد فى أماكن مختارة بدون احداث اثر بيئى سيئ على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك . وسيتم تعزيز هاتين الاستراتيجيتين بالإجراءات المكملة التى تتولاها برامج حكومية أخرى تستهدف التثقيف الصحى وتطوير الصرف الصحى من أجل تقليل التعرض للحياة الملوثة .
ومن المتوقع أن يخفض المشروع من نسبة الاصابة والانتشار للبلهارسيا فى الأقاليم المستهدفة من حوالى 60 % إلى 10 % من السكان . وقد ساعدت مشروعات مجموعة بنك التنمية الأفريقى السابقة على تقليل معدلات الاصابة والانتشار من 39 % إلى 12 % فى مصر العليا ، ومن 54 % إلى 15 % فى مصر الوسطى ومن 23 % إلى 11 % فى محافظة الجيزة .
وبالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية العامة للسكان فإن المشروع يساعد لزيادة الانتاجية ومن ثم يساعد على زيادة دخل المنطقة المستهدفة . والمشروع يستغرق تنفيذه نحو ثلاث سنوات ويتكون من المكونات التالية :
شراء الاحتياجات من عقار برازيكوانتيل لمعالجة نحو من 4 – 5 ملايين نسمة لمدة ثلاث سنوات .
تدريب 1240 من موظفى الرعاية الصحية على طريقة Kato للمعامل الخاصة بـ 500 وحدة من منشآت الصحة الريفية .
شراء 225 طن مترى من عقار المكافحة الانتقائية للقواقع ( الموليسيسيد ) .
شراء المعدات والامدادات اللازمة لمكافحة القواقع فى 180 وحدة لمكافحة القواقع . شراء 60 عربة نقل ، 30 موتوسيكل ، 200 دراجة وقطع غيار لها . لخدمات المتابعة الطبية والعلمية .