قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 91 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1978 بالترخيص بإقامة كنيسة نهضة القداسة ( الإصلاح ) بشارع النقراشى رقم 21 بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الإنجليين الوطنيين بإجراء ترميمات بواجهة كنيسة نهضة القداسة ( الإصلاح ) بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط ، وبإنشاء أربعة أعمدة لتدعيم مبنى الكنيسة ، وذلك طبقا للرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك