قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 92 لسنة 1990

بنقل تخصيص قطعة أرض إلى محافظة البحيرة لإقامة محطة صرف صحى عليها

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون المدنى ،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية .

قرر :

( المادة الأولى )

تخصص لمحافظة البحيرة قطعة الأرض البالغ مساحتها ثلاثمائة متر مربع والواقعة بحوض الحمامية / 2 قسم ثان الحمامية ضمن القطعة / 3 والموضحة بالخريطة المرفقة لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى عليها وذلك ثقلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء وحدودها كالآتى :

الحد البحرى : أرض فضاء ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 15 مترا .

الحد القبلى : الجسر الأيمن لترعة ساحل مرقص بطول 15 مترا .

الحد الشرقى : فاصل القطعة 3 ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 20 مترا .

الحد الغربى : تابع ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 20 مترا .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك