قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 93 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعدالإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

تعدل أقدمية السيد الأستاذ / سعيد عبد الغفار أمين شكرى المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة فى درجة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية للسيد / جميل إبراهيم على الجمل وتاليا للسيد محمود أحمد حسن سرحان اعتبارا من 18/3/1989 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 هـ .

( 22 فبراير سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك