قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 94 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة

رئيس الجمهوية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين مندوبا بمجلس الدولة إعتبارا من أول يناير 1990 كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :

منجد عبد العزيز منجد حسين .

كامل سليمان محمد سليمان .

هلال صابر محمد العطار

 

( المادة الثانية )

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 هـ .

( 22 فبراير سنة 1990 م ).

حسنى مبارك