قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 95 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 1980 ،

وبناء على ما عرضه وزير النقل والموصلات والنقل البحرى ،

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتى :

" يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من:

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر .

رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية .

رئيس مجلس إدارة شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى .

مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .

وكيل وزارة النقل يختاره الوزير المختص .

ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة .

ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية يختاره الوزير المختص .

مدير عام جمارك المنطقة .

ممثل لمحافظة السويس يختاره المحافظ المختص .

ممثل لمحافظة البحر الأمر يختاره المحافظ المختص .

ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير المختص .

ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير النقل البحرى لدى سنتين قابلة للتجديد .

ممثل لإتحاد الغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد .

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

وتعتمد قرارات المجلس من وزير النقل البحرى على النحو المبين بالمادة 9 ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الميناء قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين فيه مرتباتهم .

( المادة الثانية )

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك