قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 96 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكيلين العامين الأولين السيدين :

إبراهيم يوسف مرسى الجوهرى .

احمد أبو السعود أحمد محمد السودة .

( المادة الثانية )

يعين وكيلا عاما أولا بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العاملين السادة :

حمدى محمد شطا إبراهيم .

عبد السميع مصطفى محمد خليفة .

كمال محمد إبراهيم على مطاوع .

 

 

( المادة الثالثة )

يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) السادة :

مصطفى عزمى جاد عبد الرحيم .

رشيدة محمد أنور فتح الله .

أحمد رمضان زيدان .                                          ( على سبيل التذكير )

محمود نور الدين محمد .

المهدى توفيق المهدى الجمل .

محمود السيد خليل الديب .

عبد المنعم فرحات سليمان الدجوى .

على توفيق جودة معوض .

حسن محمد حسن الغضبان .

نجوى محمد الصادق المهدى .

محاسن كامل لوقا .

سامية عبد الغنى أحمد المتيم .

سناء عطية متولى زمزم .

عائشة مصطفى أسماعيل يوسف .

فريال حميدة قطب على .

جلال أحمد هلال الأدغم .

فؤاد محمود معوض منصور .

محمد جاد محمد صبرة .

صبرى على على سلامة الطايفى .

 

 

( المادة الرابعة )

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( ب ) السادة :

ادوارد فام حنا فام .

شفيق محمد بدر الدين .

حامد حسن أحمد علام .

عبد البديع محمد عبد العزيز .

محمد عبد العزيز مصطفى راشد .

محمد ثابت محمد سليمان .

محمد الباز أبو العينين أو العسايم .

أحمد السيد أحمد إبراهيم .

أحمد عبد الفتاح الطيب السيد .

كمال أحمد حسين موسى السماحى .

ليلى محمد أنور بدر .

عبد المحسن أحمد حسن نصار .

هداية محمود على المصرى .

أحمد عبد المنعم الحسينى السيد .

فكرى على عبد الجواد كيوان .

فرح يوسف مصطفى عمر .

هاشم بشير عوض حسن .                                               ( على سبيل التذكير )

عاطف نجيب فرج .

عزت أبو زيد عبد الرحمن .

 

 

( المادة الخامسة )

يعين رئيس للنيابة الإدارية من الفئة ( ب ) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة :

الشامى محمد الشامى .

طلعت ولسن راغب نسيم .

نادية محمد سيد عباس .

عزت أحمد محمود حسين النجار .

سهير إبراهيم عبده سليمان .

فتحية محمد فهمى عبد الحميد .

عبد المجيد فتح الله إسماعيل الجمل .

مصطفى إبراهيم فرج حسن .

سلامة حسن على اسلامان .

شحاته محمد عبد المولى حسن .

عبد الله على سالم سالم قنديل .

فايزة بشرى عبد الله ساويرس .

محمود أحمد السيد شيحة .                                              ( على سبيل التذكير )

عاطف يس سليمان عيسى .

مصطفى عبد العزيز أحمد خلاف .

جمعه إبراهيم عباس الشهاب .

ممدوح حلمى عبد الفتاح العروسى .

سيد عبد الحكيم هرماس .

 

 

( المادة السادسة )

يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة :

محمد عبد العزيز محمد عطية .

السيد خلف إبراهيم عبد المولى .

غنيم عبد العزيز غنيم عبد الجواد .

فاتن محمد محمد منير جادو .

أشرف سعد عبد الهادى سالم .

وفية على السيد أحمد سلامة العطيفى .

مجدى يوسف حسن فرج البنا .

نفرتيتى أحمد طوسون حسن .

محمود عبد الفتاح مصطفى بيرم .

عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى .

محمد كامل أمين محمد .

طلعت محمد على الحفناوى .

سالم السيد السيد النجار .

فرحات عبد الرحمن محمد الجناينى .

 

 

( المادة السابعة )

يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة :

عادل عبد العال إبراهيم أحمد .

إسماعيل السيد محمد ميره .

أحمد حسنى سعيد عبد المولى .

محمد زكى على مالك .

إبراهيم عكاشة إسماعيل .

أحمد السيد إسماعيل شطا .

محسن السيد عبد المحسن محمد .

غانم عبد الوهاب عبد اللطيف .

عبد الله السيد أحمد عبد اللطيف .

أحمد سعد محمد سعد الشربينى .

عاطف صلاح طه .

بلال محمد أبو العلا .

مختار محمد على محمد .

الشافعى محمود صالح أحمد .

( المادة الثامنة )

يعين السيد / محمود كامل على فى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ) على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / أحمد عبد العاطى الهرمى وسابقا على الأستاذة / فهيمة سعد الدين الحكيم رئيسى النيابة الإدارية من الفئة ( ب ) .

( المادة التاسعة )

يعين السيد / جمال يوسف يوسف محجوب فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / غنيم عبد العزيز غنيم وسابقا على الأستاذة / فاتن محمد محمد منير جادو وكيلى النيابة الإدارية من الفئة الممتازة .

( المادة العاشرة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1410 ( 26 فبراير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك