قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 98 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

وعلى الأمر الملكى رقم 60 لسنة 1932 بالترخيص ببناء كنيسة لطائفة اللأتين ببورسعيد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة اللاتين ببورسعيد بإعادة صب سقف المسرح الملحق بكنيسة اللاتين ببورسعيد والمرخص بإقامتها بالأمر الملكى رقم 60 لسنة 1932 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1410 هـ .

( 28 فبراير سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك