قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 99 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى بشارع المهندس حسين رمضان رقم ( 3 ) الإبراهيمية – محافظة الاسكندرية المقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1410 هـ .

( 28 فبراير سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك