قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1056 لسنة 1990

بتشكيل لجنة لتجديد وترميم الآزهر الشريف

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المبانى ،

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعمير ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تشكل لجنة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر وعضوية كل من :

-         وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .

-         وزير المالية .

-         وزير الأوقاف .

-         وزير الثقافة .

-         محافظ القاهرة .

-         رئيس هيئة الآثار المصرية .

ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصصين .

 

( المادة الثانية )

تتولى اللجنة المشأر إليها اعتماد خطط ومشروعات تجديد الجامع الأزهر الشريف وتدبير التمويل اللازم لها ، وحل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه التنفيذ ، وتلك التى تتصل باختصاصات أكثر من وزارة .

 

( المادة الثالثة )

يعاون اللجنة جهاز فنى متخصص يختار أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمثل فيه جميع الوزارات والجهات المعنية .

 

( المادة الرابعة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1411 هـ .

 

( الموافق 5 أغسطس سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى