قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1100 لسنة 1990

بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضى الأثرية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1983 بشأن أنشاء هيئة الآثار المصرية ،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 7/7/1986 ،

وعلى ما عرضه وزير الثقافة ،

قرر :

( المادة الأولى )

تخرج من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة " ملكية عامة " وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 145 مكرر بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى - محافظة الفيوم والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطتين المساحتين المرفقتين والمسلمة إلى مصلحة الاملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 1/6/1988 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى  

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور

رئيس مجلس الوزراء

تقع قطعة ارض بناحية تل قصر قارون – محافظة الفيوم – بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والمبين حدودها كالآتى :

الحد البحرى : القطعة 14 بحوضه .

الحد الشرقى : باقى القطعة 14 مكرر بحوضه .

الحد القبلى :     "        "        14 "   "

الحد الغربى : القطعة 12 بحوض رأس مثلث .

كما تم عمل المجسات والحفائر اللازمة بمعرفة تفتيش آثار الفيوم والتى اسفرت عن عدم وجود أى آثار أو شواهد أثرية ظاهرة ذات أهمية .

وبتاريخ 7/ 7/1986 وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على اخراج القطعة المشار إليها من عداد أراضى المنافع العامة آثار ، وتم تسليم هذه القطعة المبينة المعالم والحدود بالخريطة المصاحبة المرافقة بمقياس 1 : 2500 بموجب محضر التسليم الابتدائى بتاريخ 1/6/1988 م للأملاك الأميرية بمحافظة الفيوم.

وأنه فى ضوء أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، فقد أعد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المرافق بإخراج قطعة الأرض السابق ذكرها من عداد الأراضى الآثرية .

الأمر معروض على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء للتفضل فى حالة الموافقة – بالتوقيع .

 

وزير الثقافة

فاروق حسنى