قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1103 لسنة 1990

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة العاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقوانين المعدلة له ،

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 26/2/1989 ،

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) من القرار رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بمنطقة عيون موسى بمحافظة السويس .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى