قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1122 لسنة 1990

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،

وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1049 لسنة 1981 بشأن أعتبار المهندسين المدنيين ببعض الوحدات وحدة واحدة فى مجال الترقى ،

وعلى ما عرضه وزير التنمية الإدارية وموافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 21/1/1990 ،

وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعتبر وحدة واحدة فى مجال الترقية المهندسون المدنيون المعاملون بنظام العاملين المدنيين بالدولة الشاغلون لوظائف بمجموعة الهندسة المدنية فى الوحدات الآتية :

ديوان عام وزارة الأشغال العامة والموارد المائية .

مصلحة الرى .

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

مركز البحوث المائية .

ويشغل العامل فور ترقيته الوظيفة المرقى إليها بالوحدة المدرجة فى موازنتها .

 

 

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .

( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى