قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1122 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1049 لسنة 1981 بشأن أعتبار المهندسين المدنيين ببعض الوحدات وحدة واحدة فى مجال الترقى ،
وعلى ما عرضه وزير التنمية الإدارية وموافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 21/1/1990 ،
وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر وحدة واحدة فى مجال الترقية المهندسون المدنيون المعاملون بنظام العاملين المدنيين بالدولة الشاغلون لوظائف بمجموعة الهندسة المدنية فى الوحدات الآتية :
ديوان عام وزارة الأشغال العامة والموارد المائية .
مصلحة الرى .
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
مركز البحوث المائية .
ويشغل العامل فور ترقيته الوظيفة المرقى إليها بالوحدة المدرجة فى موازنتها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى